المحامي والمستشار القانوني احمد جمعان المالكي يفسر منطوق المنافسة غير المشروعة واذا كان يجوز التعويض عن الاضرار الناتجة عنها.. ويقول:
رغم ان الاصل ان التجارة والصناعة تقوم على المنافسة الشريفة والشرعية في ظل النظم التي تكفل ممارسة حرية التجارة، الا ان لهذه المنافس حدودا لا يجوز للتاجر تجاوزها والا كان مرتكبا لأفعال المنافسة غير المشروعة مثل استخدام التاجر لوسائل تتنافى مع العادات والاعراف التجارية كتشويه سمعة التاجر المنافس واثارة الشك حول منتجاته او سلعه وماشابه ذلك من اساليب ووسائل تهدف الى تضليل المستهلكين بخصائص السلع او طرق صنعها.
وتقوم دعوى المنافسة غير المشروعة من التاجر المتضرر من هذه المنافسة ويمكن تأسيسها استناداً على ما تقتضي به المادة الخامسة من نظام المحكمة التجارية وكذلك القاعدة الشرعية: «لا ضرر ولا ضرار»..
ويشترط لقبول هذه الدعوى توافر ثلاثة شروط تتمثل في :
- وجود منافسة..
- وان تكون غير مشروعة..
- وان يثبت التاجر المدعي الضرر الذي لحق به من المنافسة غير المشروعة.
ويهدف المدعي من خلال هذه الدعوى الى تعويض الضرر الذي اصابه جراء هذه المنافسة ويختص بنظر هذه الدعوى الدوائر التجارية بديوان المظالم.
رغم ان الاصل ان التجارة والصناعة تقوم على المنافسة الشريفة والشرعية في ظل النظم التي تكفل ممارسة حرية التجارة، الا ان لهذه المنافس حدودا لا يجوز للتاجر تجاوزها والا كان مرتكبا لأفعال المنافسة غير المشروعة مثل استخدام التاجر لوسائل تتنافى مع العادات والاعراف التجارية كتشويه سمعة التاجر المنافس واثارة الشك حول منتجاته او سلعه وماشابه ذلك من اساليب ووسائل تهدف الى تضليل المستهلكين بخصائص السلع او طرق صنعها.
وتقوم دعوى المنافسة غير المشروعة من التاجر المتضرر من هذه المنافسة ويمكن تأسيسها استناداً على ما تقتضي به المادة الخامسة من نظام المحكمة التجارية وكذلك القاعدة الشرعية: «لا ضرر ولا ضرار»..
ويشترط لقبول هذه الدعوى توافر ثلاثة شروط تتمثل في :
- وجود منافسة..
- وان تكون غير مشروعة..
- وان يثبت التاجر المدعي الضرر الذي لحق به من المنافسة غير المشروعة.
ويهدف المدعي من خلال هذه الدعوى الى تعويض الضرر الذي اصابه جراء هذه المنافسة ويختص بنظر هذه الدعوى الدوائر التجارية بديوان المظالم.